Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-٢-٥ / البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك المركزية، ‏وذلك وفقا للشروط الآتية:

١. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

٢. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

٣. الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي ذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسؤولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.

٤. يحظر على البنوك الدخول أو الاستمرار في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادياً له فيه وغير منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (Shell Banks).

٥. يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.

٦. أن تحصل البنوك من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك ‏المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية.

٧. على البنوك أن تتأكد من خلال البحث والمعلومات المتاحة علناً (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لا تخضع لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مرفوع عليها قضايا في هذا الخصوص أو تخضع لإجراء رقابي.

٨. لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.

٩. على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يصدر لها دفتر شيكات، ولا تقبل الإيداع النقدي وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.