م أ ش/337 الرقم: م أ ش/337 التاريخ (م): 2004/12/19 | التاريخ (هـ): 1425/11/8 تم إلغاء هذا التعميم بموجب قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية رقم (43060832) و تاريخ 1443/07/08هـ, الموافق 2022/02/09م. 7101