Skip to main content

عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

الرقم: 391000050920 التاريخ (م): 2018/1/20 | التاريخ (هـ): 1439/5/4

إشارةً الى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 1439/4/18هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمس مئة ريال للمعاش التقاعدي الذي يُصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

يود البنك المركزي التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي المشار إليه أعلاه بالاستقطاع منها أو نحو ذلك، مع الأخذ بالاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ فإنه يتوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

آمل تعميد المختصين لديكم التقيد بما ورد أعلاه.