Skip to main content

2.2 القروض المتعثرة

الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

وبناءً على ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطية القروض المتعثرة التي سيتم تحديدها كقروض متعثرة في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب أن يكون هذا المخصص العام بنسبة لا تقل عن 1% من الأرصدة المستحقة في فئتي "العادية" و"المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع القروض أو المطالبات الممنوحة للحكومة السعودية والمدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصص العام.