Skip to main content

2.2 القروض المتعثرة

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

وبناءً على ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطية القروض المتعثرة التي سيتم تحديدها كقروض متعثرة في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب أن يكون هذا المخصص العام بنسبة لا تقل عن 1% من الأرصدة المستحقة في فئتي "العادية" و"المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع القروض أو المطالبات الممنوحة للحكومة السعودية والمدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل الحساب المخصص العام.