Skip to main content

الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

6.10هذه هي حدود الاستقطاعات للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه (المشار إليها هنا باسم "معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق")، معبّرًا عنها كنسب مئوية:
 
 
أجل الاستحقاق المتبقي للضمان:مستوى استقطاعات الدين
الشركات والجهات المصدرة الأخرىمنتجات الأوراق المالية
سندات دين لأجل ≤ عام واحد، وسندات ذات فائدة متغيرة0.5%1‏%
سندات دين لأجل > عام واحد، ≤ 5 أعوام1.5%4‏%
سندات دين لأجل > 5 أعوام، ≤ 10 أعوام3‏%6‏%
سندات دين لأجل > 10 أعوام4‏%7‏%
أسهم المؤشر الرئيسي6‏%
أصول أخرى ضمن نطاق الإطار10‏%
 
7.10يجب معالجة معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق والتي لا تلبي الحدود الدنيا للخصم القسري للدين كقروض غير مضمونة للأطراف المقابلة.
 
8.10من أجل تحديد ما إذا كانت المعالجة الواردة في البند 7.10 تنطبق على معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق (أو مجموعة مقاصة من معاملات تمويل الأوراق المالية في حالة الخصومات القسرية للدين على مستوى المحفظة)، يجب مقارنة الخصم القسري للدين للضمان H (الحقيقي أو المحسوب وفقًا للقواعد الواردة أدناه) والحد الأدنى للخصم القسري للدين f (من البند 6.10 أعلاه أو المحسوبة وفقًا للقواعد الواردة أدناه).
 
 معاملات تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق
 
9.10بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق غير المضمنة في مجموعة مقاصة، يتم حساب قيم H وf على النحو التالي:
 
 (1)بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية التي يتم إقراضها نقدًا مقابل ضمان، تكون قيمتا H وf معروفتين لأن H يتم تعريفها ببساطة بمقدار الضمان المستلم ويتم تقديم f في البند 6.1037 لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان تم استلامه منذ لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
 
 (2)بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية الفردية التي تعتمد على ضمان مقابل ضمان، ضمان الإقراض A وضمان الاستلام B، فإن H يتم تحديده بمقدار الضمان المستلم ولكن يجب أن يتكامل الحد الأدنى الفعلي للمعاملة مع الحد الأدنى للنوعين من الضمانات ويمكن حسابه باستخدام المعادلة التالية، والذي سيتم مقارنته بالخصم الفعلي القسري للدين للمعاملة، أي (CB/CA)-1.38
 
  

 

 مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية
 
10.10.بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، يجب حساب الحد الأدنى الفعلي "للمحفظة" للمعاملة باستخدام المعادلة التالية،39 حيث:
 
 (1)ES يمثل المركز الصافي في كل ورقة مالية (أو نقدية) يتم إقراضها صافيًا؛
 
 (2)Ct يمثل المركز الصافي الذي يتم اقتراضه صافيًا؛ و
 
 (3)fs وكذلك ft يمثلان الحدود الدنيا للخصم القسري للدين للأوراق المالية التي يتم إقراضها صافيًا واقتراضها صافيًا على التوالي.
 
  
 
11.10بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، لا تنتهك المحفظة الحد الأدنى حيث:
 
 
 
12.10إذا انتهك الخصم القسري للدين للمحفظة الحد الأدنى، فإن مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية تخضع للمعالجة الوارد في البند 7.10 يجب تطبيق هذه المعالجة على جميع الصفقات التي تظهر فيها الأوراق المالية المستلمة في الجدول الواردة في 6.10 والتي يكون البنك فيها أيضًا، ضمن مجموعة المقاصة، متلقيًا صافيًا لتلك الأوراق المالية. لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان مستلم من لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
 
13.10تقدم محفظة الصفقات التالية مثالاً لكيفية عمل هذه المنهجية (تُظهر محفظة لا تنتهك الحد الأدنى):
 
الصفقات الفعليةالنقودالدين السياديالضمان Aالضمان B
الحد الأدنى (fs)0%0%6‏%10%
‏محفظة الصفقات50100-400250
Es501000250
Ct004000
 
fالمحفظة-0.00023
0
 

متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)
 


37 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم إقراض 100 نقدًا مقابل 101 من سندات الدين المؤسسية التي يبلغ أجل استحقاقها 12 عامًا، وH هو 1% [(101- 100)/100] وf هو 4% (حسب 6.10). وبالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستكون خاضعة للمعالجة الواردة في البند 7.10.
38 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم تبادل 102 من سندات الدين المؤسسية لأجل 10 سنوات مقابل 104 من الأسهم، فإن الخصم القسري الفعلي للدين H للمعاملة هو 104/102 - 1 = 1.96% والذي يجب مقارنته بالحد الأدنى الفعليf ‏1.06/1.03 - 1 =2.91‏%. بالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستخضع للمعالجة الواردة في البند 7.10.
39 تحسب المعادلة متوسط الحد الأدنى المرجح للمحفظة.