Skip to main content

استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم 100 من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 753620000067 التاريخ (م): 2019/8/28 | التاريخ (هـ): 1440/12/27 الحالة: نافذ

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وحرصاً منها على أن تبذل البنوك والمصارف عنايتها بالعملاء وأن تقدم خدماتها بكل يسر وسهولة بما في ذلك تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٦٥٦٨١/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية. 

أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (۱۰۰) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية لتكون وفقاً للآتي: 

١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية :

على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.

 للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه علماً أنه تم تعديل ذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.