Skip to main content

4. الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات البنك المركزي لرفع التقارير

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.4.سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م.
 
2.4.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.