Skip to main content

4. الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات البنك المركزي السعودي لرفع التقارير

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

4.1.سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
 
4.2.يتوقع البنك المركزي السعودي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي السعودي للربع السابع عشر في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.
 
 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)