Skip to main content

المادة التاسعة عشر: الأنشطة المسموح بها

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
1.يجوز للبنك أن يتعاقد مع وكيله لتقديم الخدمات المصرفية الواردة في هذه المادة أو بعضها، ويجب وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل في عقده مع البنك وعرضها في مقر عمل الوكيل في مكان بارز وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يمكن فيه إيجاد قائمة كاملة بجميع وكلائه والخدمات التي يقومونها.
 
2.تتحمل البنوك مسؤولية تحديد الخدمات التي يمكن أن يقدمها كل وكيل وذلك بناء على تقييم مخاطر الوكلاء.
 
3.تشمل الخدمات المسموح للوكلاء مزاولتها بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي ما يلي:
 
 أ- فتح الحسابات المصرفية. 
 ب- إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
 ج- إعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
 د- إعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
 ه- الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
 و- إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
 ز- طلب واستلام دفاتر الشيكات. 
 ح- دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة. 
 ط- إنشاء وإصدار كشف حساب. 
 ي- تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
 ك- التحويلات المالية المحلية والدولية. 
 ل- تحويل العملات. 
 م- إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية/الشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
 ن- صرف الشيكات. 
 س- تقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
 ع- تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع. 
 ف- خدمات البيع والتسويق. 
 ص- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر