Book traversal links for Section One: Definitions and General Provisions
القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | الحالة: نافذ |
أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي* بموجب الأنظمة التالية: | ||
أ- | نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ. | |
ب- | نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ. | |
يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي يشرف عليها البنك المركزي* والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنه، ومن ذلك الآتي: | ||
- | نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات. | |
- | نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. | |
- | نظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية. | |
- | تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة. | |
- | قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية. |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.