القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | |
Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة التالية: |
| أ- | نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ. |
| ب- | نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ. |
يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي تشرف عليها المؤسسة والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنها، ومن ذلك الآتي: |
| - | نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات. |
| - | نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. |
| - | نظام مكافحة الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية. |
| - | تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة. |
| - | قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية. |
1737