Skip to main content

القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي* بموجب الأنظمة التالية: 
 
 أ-نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ.
 
 ب-نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.
 
يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي يشرف عليها البنك المركزي* والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنه، ومن ذلك الآتي: 
 
 -نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات.
 
 -نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
 
 -نظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية.
 
 -تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
 
 -قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
 

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.