Book traversal links for Annex 4: Illustrative Summary of the LCR
الملحق 4: ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة (LCR)
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
(النسب هي عوامل يجب ضربها في المبلغ الإجمالي لكل بند)
عنصر | عامل | |
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) | ||
أ. الأصول من المستوى 1: | ||
• | العملات المعدنية والنقود الورقية | 100% |
• | الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة من الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام، والبنوك التنموية متعددة الأطراف | |
• | احتياطيات البنك المركزي المؤهلة | |
• | ||
ب. الأصول من المستوى 2 (بحد أقصى 40% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA): | ||
الأصول من المستوى 2A | ||
• | أصول الحكومات, والبنوك المركزية, والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 20% | 85% |
• | أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى | |
• | السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى | |
الأصول من المستوى 2B (بحد أقصى 15% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA) | ||
• | الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المؤهلة (RMBS) | 75% |
• | أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة بين A+ و BBB- | 50% |
• | الأسهم العادية المؤهلة | 50% |
القيمة الإجمالية لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) | ||
التدفقات النقدية الخارجة | ||
أ. ودائع التجزئة: | ||
الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) | ||
• | الودائع المستقرة (حيث يفي نظام تأمين الودائع بمعايير إضافية) | 3% |
• | الودائع المستقرة | 5% |
• | الودائع التجزئة الأقل استقرارًا | 10% |
الودائع لأجل ذات مدة متبقية تزيد عن 30 يومًا | 0% | |
ب. التمويل بالجملة غير المضمون: | ||
الودائع تحت الطلب وودائع الأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) المقدمة من عملاء الأعمال الصغيرة: | ||
• | الودائع المستقرة | 5% |
• | الودائع الأقل استقرارًا. | 10% |
الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد. | 25% | |
• | الجزء المغطى بتأمين الودائع. | 5% |
البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (الودائع المؤهلة مع المؤسسة المركزية) | 25% | |
الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والبنوك المركزية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام. | 40% | |
• | إذا كان المبلغ بالكامل مغطى تمامًا بنظام تأمين الودائع. | 20% |
عملاء الكيانات القانونية الأخرى | 100% |
ج. التمويل المضمون: | ||
• | معاملات التمويل المضمون مع طرف مقابل من البنك المركزي أو مدعومة بأصول من المستوى 1 مع أي طرف مقابل. | 0% |
• | معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول من المستوى 2A، مع أي طرف مقابل. | 15% |
• | معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول غير من المستوى 1 أو غير من المستوى 2A، مع جهات سيادية محلية، أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو شركات القطاع العام المحلية كطرف مقابل. | 25% |
• | مدعومة بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مؤهلة للإدراج في المستوى 2B. | 25% |
• | مدعومة بأصول أخرى من المستوى 2B. | 50% |
• | جميع معاملات التمويل المضمون الأخرى. | 100% |
د. متطلبات إضافية: | ||
احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمان) المتعلقة بمعاملات التمويل، والمشتقات، وغيرها من العقود. | تخفيض 3 درجات | |
تغييرات في تقييم السوق على معاملات المشتقات (أكبر تدفقات ضمان صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة). | طريقة النظر للخلف | |
تغييرات في التقييم على الضمانات التي ليست من المستوى 1 التي تؤمن المشتقات. | 20% | |
ضمانات زائدة يحتفظ بها البنك تتعلق بمعاملات المشتقات التي يمكن أن تطلبها بشكل تعاقدي في أي وقت من طرفها المقابل. | 100% | |
احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات المستحقة تعاقديًا من البنك المبلغ عن معاملاته. | 100% | |
احتياجات السيولة المتزايدة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير عالية الجودة. | 100% | |
أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) ، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، قنوات، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ: | ||
• | الالتزامات المستحقة من أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP)، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ (تطبق على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع). | 100% |
• | الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) التي تطبق على المبالغ المستحقة. | 100% |
تسهيلات الائتمان والتمويل الملتزمة غير المرسلة حاليًا المقدمة لـ: | ||
• | العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة. | 5% |
• | الشركات غير المالية، الجهات السيادية والبنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام. | 10% للائتمان 30% للسيولة |
• | البنوك الخاضعة للإشراف الاحترازي. | 40% |
• | المؤسسات المالية الأخرى (تشمل شركات الأوراق المالية، شركات التأمين). | 40% للائتمان 100% للسيولة |
• | العملاء من الكيانات القانونية الأخرى، تسهيلات الائتمان والتمويل. | 100% |
التزامات التمويل الطارئ الأخرى (مثل الضمانات، خطابات الاعتماد، تسهيلات الائتمان والتمويل القابلة للإلغاء، إلخ). | تقدير وطني | |
• | تمويل التجارة. | 0-5% |
• | مراكز العملاء القصيرة التي تغطيها ضمانات العملاء الآخرين. | 50% |
أي تدفقات نقدية تعاقدية إضافية. | 100% | |
تدفقات نقدية صافية للمشتقات. | 100% | |
أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى. | 100% | |
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ||
التدفقات النقدية الداخلة | ||
معاملات الإقراض المضمون المستحقة المدعومة بالضمانات التالية: | ||
الأصول من المستوى 1. | 0% | |
الأصول من المستوى 2A. | 15% | |
الأصول من المستوى 2B. | ||
• | الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) المؤهلة. | 25% |
• | أصول أخرى. | 50% |
إقراض الهوامش المدعومة بجميع الضمانات الأخرى. | 50% | |
جميع الأصول الأخرى. | 100% | |
تسهيلات ائتمانية أو سيولة مقدمة للبنك المبلغ عنه. | 0% | |
الودائع التشغيلية المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى (تشمل الودائع المحتفظ بها في المؤسسة المركزية لشبكة البنوك التعاونية). | 0% | |
تدفقات نقدية أخرى من طرف المقابل: | ||
• | المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة من الأفراد. | 50% |
• | المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة غير المالية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه. | 50% |
• | المبالغ التي سيتم استلامها من المؤسسات المالية والبنوك المركزية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه. | 100% |
تدفقات نقدية صافية للمشتقات. | 100% | |
تدفقات نقدية تعاقدية أخرى. | تقدير وطني | |
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ||
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة مطروحًا منه الحد الأدنى [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة، 75% من التدفقات النقدية الإجمالية] | ||
نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة |