Skip to main content

هـ) الإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ
18) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يُثبت للبنك المركزي بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الإلتزام بما يلي:
 
 أ)قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك.
 
 ب)دليل الإلتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
 
 ج) المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
 
19) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة.