Skip to main content

د) إدارة المخاطر والرقابة

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ
15) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن سياساته المقترحة (أو الحالية) لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية، والعمليات الدولية – إذا لزم الأمر -، اعتباراً من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
 
16) يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحة لرفع التقارير إلى البنك المركزي كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للبنك المركزي وأحكام المادة " الخامسة عشرة" من نظام مراقبة البنوك، كما يجب على مقدم طلب الترخيص لإنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تُعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
 
17) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء التقييم لمعرفة ما إذا كانت السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة ومراقبة المخاطر كافية ومناسبة لعمليات مقدم طلب الترخيص.