Skip to main content
  Versions

 

آلية التقديم

يتعين على مقدم الطلب تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات، متضمناً المستندات والوثائق الأساسية بالنسختين الورقية والإلكترونية، ومشاركتها عبر العناوين الآتية:

  •  العنوان البريدي: البنك المركزي السعودي - الإدارة العامة للرقابة على البنوك - شعبة التراخيص البنكية - طريق الملك سعود - الرياض – ص.ب 11169 – 2992. 
  • عنوان البريد الإلكتروني: (BankingLicenseApp@SAMA.GOV.SA).

 وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.