Book traversal links for D. Risk Management and Controls
د) إدارة المخاطر والرقابة
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
15) | يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن سياساته المقترحة (أو الحالية) لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية، والعمليات الدولية – إذا لزم الأمر -، اعتباراً من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية. |
16) | يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحة لرفع التقارير الى المؤسسة كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للمؤسسة وأحكام المادة " الخامسة عشرة" من نظام مراقبة البنوك، كما يجب على مقدم طلب الترخيص لإنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير الى المؤسسة والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تُعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. |
17) | ستقوم المؤسسة بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامها بإجراء التقييم لمعرفة ما إذا كانت السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة ومراقبة المخاطر كافية ومناسبة لعمليات مقدم طلب الترخيص. |