Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019 To view other versions open the versions tab on the right
18)
يجب على مقدم طلب الترخيص أن يُثبت للبنك المركزي بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الإلتزام بما يلي:
المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
19)
سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة.
Book traversal links for E. Compliance & Anti Money Laundering and Combating Terrorism Financing (AML/CTF)