قواعد الضمانات البنكية
الرقم: 081000000152 | التاريخ (م): 1988/2/3 | التاريخ (هـ): 1408/6/15 |
تلقى البنك المركزي خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 67 وتاريخ 1408/4/2 هـ مفاده بأن الوزارة رغبة منها في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد، ولضمان عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك، قامت بجمع القواعد الخاصة بالضمانات البنكية في وثيقة واحدة بغرض إبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسئولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها، كما أقرت النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من البنوك.
لذا فإِن البنك المركزي يأمل من البنك الرجوع إِلى هذه القواعد ومراعاتها بخصوص كل ما يتعلق بالضمانات البنكية، ومرفق خمس نسخ من الكتيب المتضمن لهذه القواعد .