Skip to main content
  • قواعد الضمانات البنكية

    تلقى البنك المركزي خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 67 وتاريخ 1408/4/2 هـ مفاده بأن الوزارة رغبة منها في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد، ولضمان عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك، قامت بجمع القواعد الخاصة بالضمانات البنكية في وثيقة واحدة بغرض إبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسئولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها، كما أقرت النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من البنوك.

    لذا فإِن البنك المركزي يأمل من البنك الرجوع إِلى هذه القواعد ومراعاتها بخصوص كل ما يتعلق بالضمانات البنكية، ومرفق خمس نسخ من الكتيب المتضمن لهذه القواعد .

     

    • إِبلاغ القواعد الخاصة بالضمانات البنكية

      بناءاً على ما تلقته هذه الوزارة من استفسارات حول تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات البنكية وما نشأ من إشكالات حول ذلك.

      وحيث تبين أن هذه الاستفسارات محكومة بنصوص نظامية وردت في نظام تأمين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وفي تعاميم هذه الوزارة واستقر العمل بها.

      ورغبة في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد وأن يتم تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات البنكية بشكل صحيح وواضح يضمن عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك.

      فقد رأت الوزارة جمع تلك القواعد في وثيقة واحدة بغرض إِبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسؤولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها.

      كما تم مراجعة وإِقرار النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من قبل البنوك.

      وإِذ نبعث لكم بخمس نسخ من قواعد الضمانات البنكية ونماذجها نأمل ترتيب توزيعها على الجهات المختصة لديكم للرجوع إِليها عند معالجة الضمانات البنكية ومراعاة ما ورد بها من قواعد.

    • قواعد الضمانات البنكية

      طبقاً للمواد (2/د) و(7/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام والقرار الوزاري رقم 1486/17 وتاريخ 98/3/25هـ وتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5373/17 وتاريخ 98/3/25هـ تكون أشكال الضمانات المقبولة:

      أولاً:خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
      ثانياً:خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة.
       ووفقا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م /12407 وتاريخ 1397/8/5 هـ وتعميم البنك المركزي رقم 11481 وتاريخ 1396/8/19هـ فانه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي :
      1-أن تكون خطابات الضمان صادرة من المراكز الرئيسية للبنوك الخارجية وليس من فروعها.
      2-أن يتضمن خطاب الضمان الالتزام بدفع القيمة داخل المملكة العربية السعودية عند أول طلب يقدم من المستفيد دون استقطاع أية عمولات أو ضرائب أو مصاريف أياً كان نوعها ودون النظر لأية معارضة من الجهة مقدمة العطاء أو الجهة المتعاقدة مع الحكومة.
      3-ألا يخضع خطاب الضمان لأي نظام من أنظمة مراقبة النقد في الخارج قد تؤدي إِلى تأخر دفعه أو عدم دفع قيمته كاملة عند اسب.
      4-اذا كان الضمان مقدماً من قبل بنك أجنبي بواسطة بنك محلي فيجب على البنك المحلي ما يلي:
        أ-تأكيد صحة وسلامة تواقيع موظفي البنك ( مصدر الضمان ) الموقعين على خطاب الضمان.
        ب- المصادقة بأن الموظفين الموقعين على خطاب الضمان مخولين بذلك.
        ج-التأكيد أن البنك الخارجي مقدم الضمان من ضمن البنوك المصرح لها بذلك من قبل البنك المركزي. ويتعين على البنك المحلي أن يعزز ما سبق بخطاب رسمي يرفق بخطاب الضمان.
      5-تقدم خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الأجنبية خارج المملكة طبقاً للنماذج المعتمدة لدى البنك المركزي.
      6-تكون المراسلات بين البنك الضامن والجهة المستفيدة من الضمان عن طريق البنك المحلي الوسيط فقط.
      7-ألا تزيد العمولة التي يتقاضاها البنك المحلي الوسيط مقابل خدماته المذكورة عن نصف الواحد في الالف من قيمة الضمان إِذا كانت القيمة في حدود مائة مليون ريال وربع الواحد في الألف عما زاد عن ذلك.
      ثالثا:تعهد صادر من إِحدى شركات التأمين المتخصصة الذي يعتمده البنك المركزي وذلك بالنسبة للضمان الابتدائي والضمان النهائي فقط.
       ووفقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6082/م/ 229 وتاريخ 1397/4/18 هـ فإِنه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي:
        أ - أن تتعهد الشركة بأن تدفع للجهة صاحبة المناقصة مبلغاً يساوي قيمة التأمين المؤقت عند أول طلب منها رغم أية معارضة في ذلك من جانب مقدم العطاء ودون حاجة لصدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم بذلك.
        ب- يجب أن يغطي الضمان في حالة التأمين النهائي 25% في المائة من قيمة العقد على الأقل.
       وتخضع خطابات الضمان التي تصدرها شركات التأمين المعتمدة لنفس الشروط الأخرى المشار إِليها في خطابات الضمان البنكية قدمة من بنوك أجنبية ويسري على تلك الضمانات نفس الإِجراءات مشار إِليها في خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية.
      رابعاً:يجب على كافة البنوك المحلية والأجنبية عند قيامها بإِصدار خطابات الضمانات بأنواعها الثلاثة الالتزام بالصيغة المرفقة بهذه القواعد ولايجوز لها وضع أية نماذج أو شروط تختلف عما ورد بهذه النماذج ويمكن قبول خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية باللغة الإِنجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للصيغة المعتمدة و أن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة الحكومية ترجمة عربية مطابقة ومصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة .

       

      • القواعد الخاصة بالضمان الابتدائي

        أولاً :تنفيذاً للمادة (2/د) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها يلزم ما يلي:
        1-يجب أن لا تقل نسبة الضمان الابتدائي عن 1% ولاتزيد عن 2% وفقاً لما تحدده الشروط.
        2-لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي عندما تكون وسيلة التعاقد أو التأمين بالشراء المباشر.
        ثانياً:طبقا للمواد (20,10,9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة يلزم ما يلي :-
        1-يجب أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول حتى التاريخ المحدد للبت في العروض.
        2-لا يجوز الإِفراج عن الضمان الابتدائي خلال مدة سريان العرض.
        3-اذا انتهت المدة المحددة لسريان العرض، ولم يتم البت في المنافسة وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فيجب على الجهة الإِدارية الإِفراج عن ضمانه الابتدائي فوراً ولايجوز للبنك القيام بتجديده مادام صاحب العرض لم يطلب ذلك. أما إِذا لم يشعرالجهة الإِدارية بذلك فيعتبر قابلاً للاستمرار بعرضه.
        4-إِذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن هناك عروضاً مرتفعة أسعارها أو أنها مخالفة لبعض الشروط التى تحول دون الترسية عليها، فيجوز للجهة الإِدارية بناءاً على طلب من أصحاب تلك العروض وبناءاً على سلطتها التقديرية الإِفراج عن ضماناتهم الابتدائية.
        5-يجب أن ترد الضمانات الابتدائية إِلى أصحاب العروض الغير مقبولة فوراً بعد البت في المنافسة وبدون طلب من أصحابها ويشعر البنك مصدر الضمان بذلك.
      • القواعد الخاصة بالضمان النهائي

        تنفيذاً لما ورد في الفقرات ( أ،ب،ج) من المادة السابعة من نظام تأمين مشتريات الحكومة وفي المواد ( 24,23,21) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام يلزم مايلي :

        1. يجب أن تكون نسبة الضمان النهائى بواقع 5% من قيمة العقد ويجب تقديمه من صاحب العطاء المقبول الى الجهة الإِدارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإِخطاره بقبول عطائه، ويجوز منحه ميعاداً إِضافياً لا يتجاوز عشرة أيام .
        2. لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر أو شراء قطع الغيار.
        3. يجب أن تكون مدة الضمان النهائي سارية بحيث تشمل فترة الضمان والصيانة وذلك بالنسبة للعقود التي يشترط لها ذلك.
        4. يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والخدمات المستمرة مثل تأمين الإِعاشة وما أشبه ذلك من العمليات التي ينقضي التزام المتعاقد فيها بمرور فترة معينة من العقد. ويكون ذلك قاصراً على العقود التي تبرم لأكثر من سنة بحيث يجوز تخفيض الضمان كلما إِنقضت سنة من العقد وثبت أن المتعاقد أوفى بالتزاماته كاملة.
        5. يجب الإِفراج عن الضمان النهائي بعد تسلم الأعمال ابتدائياً أو نهائياً حسب الأحوال وأعادة أصله إِلى البنك الذي أصدره .

         

      • القواعد الخاصة بضمان الدفعة المقدمة

        وفقاً لما ورد في المادة (8/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة يجب الآتي:

        1. أن يكون ضمان الدفعة المقدمة بنسبة مساوية للدفعة التي يتم صرفها من قبل الجهة الإِدارية للمتعاقد.
        2. أن يكون هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم استرداد كامل الدفعة.
        3. أن تقوم الجهة الإِدارية بإِشعار البنك مصدر الضمان الخاص بالدفعة المقدمة بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها طبقاً للمستخلصات وفي نفس تاريخ الحسم وبدون طلب من المتعاقد، ويطبق هذا الإِجراء فيما لو تأخرت الجهة الإِدارية في صرف تلك المستخلصات لاسباب لا يسأل عنها المتعاقد.
        • تمديد الضمانات

          طبقاً لما ورد بالمادتين ( 10 و 24) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات الحكومية يلزم الآتي :

          1. إِذا توفرت الأسباب الداعية لتمديد سريان الضمان فيجب أن يتم ذلك قبل انتهاء سريان مفعوله.
          2. تقوم الجهة الإِدارية المتعاقدة بتوجيه الطلب الخاص بالتمديد إِلى المقاول وليس إِلى البنك ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويتم تزويد البنك مصدر الضمان بصورة من طلب التمديد تتضمن أن على البنك دفع قيمة الضمان فوراً ودون تأخير وقبل انتهاء مدة الضمان في حالة عدم انتهاء إِجراءات تمديده قبل انتهاء مفعوله.
        • مصادرة الضمانات

          1. وفقاً لم ورد بتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 2740 وتاريخ 1405/10/20هـ فإِنه إِذا اضطرت الجهة الإِدارية إِلى اتخاذ إِجراءات مصادرة أي ضمان بنكي فيتم تشكيل لجنة تكون مهمتها دراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إِلى صاحب الصلاحية في إِصدار الأمر بهذا الشأن، وتأخذ اللجنة في الاعتبار عند دراستها للحالة الظروف المحيطة بتنفيذ المشروع والآثارالمترتبة على المصادرة.
          2. طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19هـ، يكون طلب المصادرة في حالة توفر أسبابه قاصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ولا يمتد إِلى غيرها من العمليات الأخرى سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
          3. توجه الطلبات الخاصة بالمصادرة بعد توفر أسبابها وتمشيها مع الإِجراءات الواجبة التطبيق مباشرة الى البنك الذي أصدرالضمان، ويجب على البنك أن يستجيب إِلى الطلب فوراً ويشعرمؤسسة النقد بذلك.
        • أحكام عامة

          1. طبقاً للفقرة (ج) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4861/17 وتاريخ 1398/3/25هـ الذي حددت بموجبه أشكال الضمانات المقبولة يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإِدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إِلى صدور حكم قضائى أو قرار من هيئة تحكيم.
          2. يحسن أن يرتبط الموظفون المكلفون بمراقبة الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها (إِن وجد ) وعليهم التنسيق مع الإِدارة المالية فيما يختص بالضمانات.
          3. تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع الأطراف المعنية في حالات طلب تمديد صلاحية خطاب الضمانات أو طلب مصادرتها.
          4. في حالة تقديم ضمان مخالف لما ورد في صيغة النماذج المعتمدة فيتعين عدم قبوله حتى لايترتب على قبول الصيغة المختلفة إِشكالات مع المقاول أو إِضعاف لحقوق الجهة الحكومية.
          5. على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة عدم اللجوء إِلى طلب صيغة ضمان مخالفة لصيغ الضمانات المرفقة.