ملحق 6
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
تعريف قيمة التعرضات 13
الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية:
يجب تعريف قيمة التعرضات على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي صافي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة. وعوضًا عن ذلك، يمكن للبنك النظر إلى قيمة التعرضات على أنها إجمالي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة.
المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة):
فيما بتعلق بالأدوات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان أطراف مقابلة (بخلاف عمليات تمويل الأوراق المالية)، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرض عند التعثر وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR) (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014، وتعميم رقم371000101120 بتاريخ20 يونيو 2016، ووثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).
عمليات تمويل الأوراق المالية:
راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في مارس 2014، وطبقه البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016. إضافة إلى ذلك، راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 النهج الشامل المستخدم لقياس التعرضات لعمليات تمويل الأوراق المالية، وسيطبق البنك المركزي هذا النهج في المستقبل إن شاء الله. وعلى جميع البنوك استخدام النهج الشامل المحدث مع هوامش ضمان إشرافية، أو طريقة نموذجية مماثلة غير داخلية لأغراض التعرضات الكبيرة. وإلى أن يصدر البنك المركزي هذه القواعد المحدثة، يمكن للبنوك مواصلة استخدام الطرق الحالية لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر لعمليات تمويل الأوراق المالية (انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية، صفحة 14 ، من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007؛ والقسم 6-1، صفحة 157، من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي).
الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية:
لأغراض احتساب التعرضات الكبيرة، ستُحوَّل بنود خارج الميزانية إلى تعرضات من خلال استخدام معاملات التحويل الائتماني (CCFs) المحددة في النهج القياسي لمخاطر الائتمان (المستخدم لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر)، وبحد أدنى لهذه المعاملات يبلغ 10%.
13 انظر الفقرات 32-35 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.