Skip to main content

ملحق 8

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

السندات المغطاة15

السندات المغطاة هي سندات يُصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري، وتخضع بموجب القانون لإشراف سلطة رقابية مختصة تهدف إلى حماية حاملي السندات. ويجب استثمار العائدات من إصدار هذه السندات في الأصول وفقًا للأنظمة المطبقة، إذ تكون هذه الأصول طوال فترة أجل السندات قادرة على تغطية المطالبات المرتبطة بهذه السندات، وفي حالة تعثر المصدر تكون الأولوية في استخدام هذه الأصول لسداد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه. 
 
إن السندات المغطاة التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة التالية يمكن إعطاؤها قيمة تعرض لا تقل عن 20% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك، ولكن يجب أن تعطى الأنواع الأخرى من السندات المغطاة قيمة تعرض تساوي100% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك. والطرف المقابل الذي تحدد قيمة التعرض عليه هو البنك المصدر لهذه السندات.
 
لتصبح السندات المغطاة مؤهلة لقيمة تعرض تقل عن 100%، يجب أن تحقق الشروط التالية:
 
-أن ينطبق عليها التعريف العام الوارد في الفقرة الأولى من هذا الملحق.
 
-أن تنحصر مجموعة الأصول المرجعية على:
 
 المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو المطالبات المكفولة من هذه الجهات.
 
 المطالبات المضمونة برهون عقارات سكنية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 35% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار80% أو أقل (ملحوظة: لا يطبق البنك المركزي حاليًا وزن مخاطر 35% أو أقل في حالة رهون العقارات السكنية).
 
 المطالبات المضمونة بعقارات تجارية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 100% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار 60% أو أقل.
 
-إن القيمة الاسمية لمجموعة الأصول التي حددها المُصدر للسندات المغطاة يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية المستحقة للسندات بنسبة 10% على الأقل، ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول لهذه الأغراض هي نفسها المطلوبة في الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا لم ينص الإطار التشريعي على متطلب 10% بحد أدنى، فعلى البنك المصدر الإفصاح دوريًا عن استيفاء مجموع الأصول المستخدمة لتغطية السندات متطلب 10% في الواقع العملي. وبالإضافة إلى الأصول الأساسية الواردة فيما سبق، قد تشمل الضمانات الإضافية الأصول البديلة (النقد أو الأصول السائلة والمضمونة قصيرة الأجل المحتفظ بها بديلة للأصول الأساسية لتعزيز التغطية لأغراض الإدارة) والمشتقات التي تمت لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة من السندات المغطاة.
 
لحساب الحد الأقصى المطلوب لنسبة القرض إلى القيمة للعقارات السكنية والعقارات التجارية الواردة في الفقرة الثالثة من هذا الملحق، يجب استيفاء المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الفقرة التالية التي تتعلق بالقيمة السوقية الموضوعية للضمان وتكرار إعادة تقييم الضمان (هذه المتطلبات مذكورة في إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). هذا ويجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الملحق عند بداية إصدار السندات المغطاة وحتى تاريخ استحقاقها. 
 
المتطلبات التشغيلية للعقارات السكنية والتجارية المؤهلة16
 
تكون العقارات السكنية والتجارية ضمانًا مقبولًا مؤهلًا لمطالبات الشركات فقط عند استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية التالية:
 
قابلية الإنفاذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة على ضمان تم أخذه قابلة للإنفاذ من الناحية القانونية في جميع الدول ذات الصلة، ويجب تقديم أي مطالبة على الضمان بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ويجب أن تتضمن الحقوق المتصلة بالضمان حق حجز الرهن بناءً على استيفاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن (أي استيفاء جميع المتطلبات القانونية لرفع المطالبة بهذا الحق). علاوة على ذلك، يجب أن تتيح اتفاقية الضمانات والإجراءات القانونية الداعمة لها تحصيل البنك لقيمة الضمان في إطار زمني معقول.
 
القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب أن يتم تقييم الضمان بالقيمة العادلة الحالية أو أقل منها التي يمكن بها بيع العقار بموجب عقد خاص بين بائع راغب في البيع ومشترٍ مستقل غير متحيز في تاريخ التقييم.
 
تكرار إعادة التقييم: على البنك تكرار مراقبة قيمة الضمان وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة. ويوصى بزيادة عدد مرات المراقبة عندما يخضع السوق لتغيرات جوهرية في ظروفه، وتتأكد هذه الحاجة في ضمانات الأسهم. ويمكن استخدام الأساليب الإحصائية للتقييم (مثل: الإشارة إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينات) لتحديث التقديرات أو لتحديد الضمانات التي قد تكون قيمتها انخفضت وقد تحتاج إلى إعادة تقييم. ويجب على المقيم المؤهل تقييم العقار عندما تشير المعلومات إلى احتمالية انخفاض قيمة الضمان انخفاضًا جوهريا مقارنة بالأسعار السائدة في السوق أو عند وقوع حدث ائتماني، مثل: التعثر في السداد.
 
يمكن أخذ المطالبات الثانوية في الحسبان عندما يتأكد أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتُشكل وسيلة فعالة لتخفيف مخاطر الائتمان.
 

15انظر الفقرات 68-71 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.


16 انظر الفقرة 509 من إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.