ملحق 5
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
يعرّف مجلس الاستقرار المالي المؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المالي (SIFIs) بأنها «مؤسسات مالية قد يتسبب تعثرها أو انهيارها المخل بالنظام بحدوث اضطراب كبير في النظام المالي والنشاط الاقتصادي كاملًا، نتيجة كبر حجم هذه المؤسسات أو درجة تعقيدها أو ارتباطها بالنظام المالي».
على الصعيد العالمي، وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية منهجية لتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي، ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي تخدم السلطات المحلية في تحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي. وتحدد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي بالاعتماد على خمسة معايير رئيسة، هي: نشاطها العالمي (امتداد نشاطها لأكثر من دولة)، وارتباطها، وحجمها، وحجم دورها، ودرجة تعقيدها. وكذلك تستخدم المنهجية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 107018 بتاريخ 10 يوليو2013 في تحديد مستوى أهمية البنك للنظام المالي العالمي مقارنة بالبنوك المهمة الأخرى. وتخضع قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي سنويًا للمراجعة، وبالتالي يمكن أن يدخل البنك هذه القائمة أو يخرج منها، أو يحتل مستوى أهمية جديد بعد إعادة تصنيف مستوى أهميته للنظام المالي.
يمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
(fsb.org)
البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:
هي البنوك التي قد يترتب على تعثرها أو انهياره ضرر جسيم على النظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي داخل الدولة التي تعمل فيها. في هذا الجانب، نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار عمل لوضع منهجية لتقييم البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت هذه المنهجية بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 بتاريخ 7 سبتمبر 2014، والتعميم رقم 371000091395 بتاريخ 24 مايو2016). وفيما يتعلق بتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي، وإشعار البنوك بذلك، يعمل البنك المركزي على ما يلي:
- مراعاة حجم البنك، وارتباطه، وحجم دوره، ودرجة تعقيده (ومن ذلك التعقيدات الإضافية الناجمة عن نشاطه الدولي) داخل الاقتصاد المحلي.
- إعداد قائمة بالبنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/56156 بتاريخ 2019/05/14، وتعميم رقم 391000089191 بتاريخ 2018/05/03، وتعميم رقم 381000082448 بتاريخ 2017/05/02، وتعميم رقم 371000091395 بتاريخ 2016/05/24)، ومراجعتها سنويًا.
- الإفصاح عن منهجية تقييم البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم 37100091395 بتاريخ 2016/05/24).
ويمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
العلاقة بين البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي والبنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:
- تتولى الجهات الإشرافية على البنوك تصنيف أهمية البنك للنظام المالي المحلي على مستوى المجموعة البنكية ككل، أو الشركة التابعة، أو الفرع.
- يمكن أن يكون البنك المصنف على أنه مهم للنظام المالي العالمي في الوقت ذاته بنكًا ذا أهمية للنظام المالي المحلي في أي دولة بحسب طبيعة عملياته.
- البنك الذي يُباشر عمليات بنكية كبيرة عالميًا والمصنف بأنه مهم للنظام المالي العالمي ولكن ليست لديه أعمال كبيرة في أي دولة على حدة، يمكن أن يُصنف أيضًا على أنه بنك ذو أهمية للنظام المالي العالمي.