Skip to main content

6. طرق السداد

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ
يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب[.].
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
البنك 
اسم الحساب 
آيبان