6. طرق السداد
No: 41038504 | Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 | Status: نافذ |
يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية : |
( ) | الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده. |
( ) | عن طريق نظام سداد إلى حساب[.]. |
( ) | تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.] |
( ) | إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه: |
5964