Skip to main content
  Versions

 

6. طرق السداد

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ
يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب[.].
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
البنك 
اسم الحساب 
آيبان