Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية : |
( ) | الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أوالفرع الذي يحدده. |
( ) | عن طريق نظام مداد إلى حساب[.]. |
( ) | تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.] |
( ) | إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه: |
5964