Skip to main content

6. طرق السداد

الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أوالفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق نظام مداد إلى حساب[.].
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
البنك 
اسم الحساب 
آيبان