6. طرق السداد
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية : |
( ) | الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أوالفرع الذي يحدده. |
( ) | عن طريق نظام مداد إلى حساب[.]. |
( ) | تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.] |
( ) | إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه: |
5964