Skip to main content

6. طرق السداد

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :

( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أوالفرع الذي يحدده.

( ) عن طريق نظام مداد إلى حساب[.].

( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.[

( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:

البنك 
اسم الحساب 
آيبان