Book traversal links for 6. طرق السداد
6. طرق السداد
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أوالفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق نظام مداد إلى حساب[.].
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.[
( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
البنك | |
اسم الحساب | |
آيبان | |
|