Skip to main content

إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

الرقم: 43052802 التاريخ (م): 2022/1/13 | التاريخ (هـ): 1443/6/10

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية لمختلف العملاء بما في ذلك القطاع غير الربحي، ولوجود منتجات وخدمات مصرفية مهمة غير متاحة لدى بعض البنوك والمصارف للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن ذلك البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة.

عليه؛ يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة عدم وجود ما يمنع من إتاحة المنتجات المشار إليها أعلاه للعملاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يكون إصدارها بناءً على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي حسب ما تقضي به قواعد الحسابات البنكية، وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين وفق القنوات المتاحة لدى البنك.