Skip to main content

عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح

الرقم: 8620/م / أ/116 التاريخ (م): 1983/3/16 | التاريخ (هـ): 1403/6/2

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 403/2693 وتاريخ 1403/6/1هـ المبني على أمر صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 12292 وتاريخ 5/24/ 1403 هـ المتضمن الموافقة على قصر استيراد القمح على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وبناءً عليه، نأمل اعتماد عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح وإِبلاغ ذلك لجميع فروعكم للعمل بموجبه.