Book traversal links for عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح
عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح
الرقم: 8620/م / أ/116 | التاريخ (م): 1983/3/16 | التاريخ (هـ): 1403/6/2 |
Effective from 1983-03-16 - Mar 15 1983
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 403/2693 وتاريخ 1403/6/1هـ المبني على أمر صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 12292 وتاريخ 5/24/ 1403 هـ المتضمن الموافقة على قصر استيراد القمح على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وبناءً عليه، نأمل اعتماد عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح وإِبلاغ ذلك لجميع فروعكم للعمل بموجبه.