Book traversal links for 10. Regulatory Reporting
10. التقارير التنظيمية
الرقم: BCS/60697/28747 | التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المشمولة في هذه القواعد، تقديم المعلومات التالية إلى البنك المركزي: | ||
1. | بيان يقدم البيانات اللازمة لإجراء اختبارات التحمل من أعلى إلى أسفل من قبل البنك المركزي وفقًا للصيغة المحددة (سيتم التواصل بالصيغ بشكل منفصل عبر الوسائل الإلكترونية). | |
2. | بيان يقدم نتائج اختبارات التحمل من أسفل إلى أعلى التي أجرتها البنوك حسب النموذج المرفق كملحق الأول لهذه القواعد. | |
3. | البيانات المالية نصف السنوية / السنوية المعدة من قبل البنوك وفقًا للنماذج القياسية الخاصة بها. | |
سيتم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك بشكل نصف سنوي تقويمي، أي عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو / 31 ديسمبر، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنة. يجب تقديم أول تقرير عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2012 م بحلول 30 سبتمبر 2012 م. |