Book traversal links for 10. Regulatory Reporting
10. التقارير التنظيمية
الرقم: 60697.BCS. 28747 | التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المشمولة في هذه القواعد، تقديم المعلومات التالية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما): | ||
1. | بيان يقدم البيانات اللازمة لإجراء اختبارات الضغط من أعلى إلى أسفل بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وفقًا للصيغة المحددة (سيتم التواصل بالصيغ بشكل منفصل عبر الوسائل الإلكترونية). | |
2. | بيان يقدم نتائج اختبارات الضغط من أسفل إلى أعلى التي أجرتها البنوك حسب النموذج المرفق كملحق-I لهذه القواعد. | |
3. | البيانات المالية نصف السنوية / السنوية المعدة من قبل البنوك وفقًا للنماذج القياسية الخاصة بها. | |
سيتم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك بشكل نصف سنوي تقويمي، أي عن النصف السنة المنتهي في 30 يونيو / 31 ديسمبر، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنة. يجب تقديم أول تقرير عن النصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2012 بحلول 30 سبتمبر 2012. |