التأكيد على أهمية فتح الحسابات ودعم المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدارس الأهلية
الرقم: 351000063555 | التاريخ (م): 2014/3/18 | التاريخ (هـ): 1435/5/17 |
إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 351000012318 وتاريخ 1435/1/28هـ، ورقم 351000061537 وتاريخ 1435/5/12هـ الخاص "ببرنامج نظام حماية الأجور"، وإلحاقاً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى تفيد بعدم تعاون بعض البنوك بفتح حسابات لبعض المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدراس الأهلية، مما يوقع العقوبات على تلك المنشآت.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية البرنامج الوطني "برنامج نظام حماية الأجور"، وضرورة قيام البنوك بالمسؤوليات المناطة بها لهذا البرنامج خصوصاً ما تم مناقشته خلال ورش العمل والاجتماعات السابقة مع ممثلي البنوك، والتي تشمل فتح الحسابات ومعالجة ملفات الرواتب حسب الصيغة المعتمدة، وإصدار البطاقات البنكية، والتأكد من توافر النقد في أجهزة الصرف الآلي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة اللازمة للتأكد من خدمة المنشآت الخاضعة لهذا البرنامج -ولاسيما المدراس الأهلية- بغض النظر عن عدد عمالتها او قيم رواتبهم.
آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والأقسام ذات العلاقة في البنك، وتزويد البنك المركزي بخطة العمل المتبعة خلال اسبوعين من تاريخه.