Book traversal links for 7. Regulatory Reporting
7- رفع التقارير
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 5) |
على البنوك تزويد البنك المركزي على أساس ربع سنوي بالمعلومات التالية الخاصة بتعرضاتها قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان وبعده:
- كل التعرضات الكبيرة (قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 1 .
- كل التعرضات الكبيرة (بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 2.
- كل التعرضات المستثناة البالغة قيمتها %10 أو أكثر من رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحقين 1 و2.
- أضخم خمسين تعرضًا على أطراف مقابلة، بغض النظر عن قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 3.
- كل التعرضات التي تخطت حدود التعرضات المبينة في هذه القواعد خلال فترة التقرير الربعي حتى وإن تم ضبط قيم هذه التعرضات لاحقًا، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 4.
ويجب رفع المعلومات الواردة أعلاه إلى البنك المركزي كل ربع سنة خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.