Book traversal links for 14. أحكام سداد دفعات الايجار
14. أحكام سداد دفعات الايجار
الرقم: 41038534 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
1-14 يلتزم المُستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار بشكل منتظم. وفقًا للملحق رقم (1) (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، على أنه يجوز للمؤجر-بناءً على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم (1) (جدول دفعات الإيجار). ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (10-4).
2-14 دون الإخلال بحكم المادة (14-1) أعلاه. للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق رقم (1) (جدول دفعات الإيجار) بخمسة (5) أيام عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد. مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.
3-14 إذا استُحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل. فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.11
4-14 يحظر على المؤجر حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للمستأجر (إذا كان سعودي الجنسية) ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
5-14 يحظر على المؤجر الحجز على حسابات أو أرصدة المستأجر ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينه من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود قرار أو حكم قضائي.
6-14 في حال ثبت تقصير المؤجر في القيام بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه. فإنه ملزم بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار المستأجر بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.
11 في حال تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع بشكل مباشر من الحساب. فيجوز أن يتم الاستقطاع في يوم غير يوم عمل. وتنطبق هذه المادة على الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بدفع المبلغ بنفسه وليس عن طريق الاستقطاع.