Book traversal links for National Discretion Items Concerning Amended LCR
بنود التقديرات الوطنية الخاصة بتعديل نسبة تغطية السيولة
الرقم: 361000009335 | التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المسألة رقم 1 يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. |
8 | الجزء من احتياطيات البنك المركزي الذي يمكن سحبه في أوقات الضغط | المبلغ الإجمالي المودَع في احتياطيات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة في ذلك البنك المركزي (على النحو الوارد في السطر 7) والذي يمكن سحبه في أوقات الضغط. يجب الإبلاغ عن المبالغ المطلوب تثبيتها في احتياطيات البنك المركزي في غضون 30 يوما في السطر 165 من قسم التدفقات النقدية الخارجة. | 50(ب)، الحاشية 13 |
توصية البنك المركزي | |||
• | يمكن أن يدرج البنك السعودي جميع المبالغ المودعة في احتياطات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة كأصول من المستوى 1 إذ قد يمكن الاستفادة من هذه الأصول في أوقات الضغط في غضون 30 يومًا. | ||
المسألة رقم 2 |
أ)ج) أصول المستوى 2/ب | |||
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود الواردة في القسم الفرعي الخاص بالأصول من المستوى 2/ب | |||
عند الرغبة في إدراج أي من أصول المستوى 2/ب في المستوى 2، فمن المتوقع أن تتأكد الجهات الرقابية الوطنية من أن (1) هذه الأصول تستوفي على أكمل وجه معايير التأهيل المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3 لنسبة تغطية السيولة، فقرة 54، (2) وأن هذه البنوك لديها أنظمة وتدابير ملائمة لرصد المخاطر المحتملة والسيطرة عليها ، (على سبيل المثال المخاطر الائتمانية والسوقية) التي قد تتعرض لها البنوك عند احتفاظها بهذه الأصول. | |||
37 | الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري(RMBS) الحائزة على تصنيف (AA) أو تصنيف أعلى | الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري التي تستوفي جميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(أ) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . | 54(أ) |
38 | السندات المؤسسة غير المالية، الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ | أوراق دين المؤسسة غير المالية (بما في ذلك الأوراق التجارية) الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ المستوفية لجميع الشروط الواردة في فقرة 54 (ب) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . | 54(ب) |
39 | الأسهم العادية غير المالية | الأسهم العادية غير المالية المستوفية لجميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(ج) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . | 54(ج) |
إجمالي أصول المستوى 2/ب : | |||
40 | إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب | إجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة. | 54(أ) |
41 | تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب | تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول المستوى 2 و2/ب . | الملحق 1 |
42 | المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب | المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48. | الملحق 1 |
43 | إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب | إجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة. | 54(ب)، و(ج) |
44 | تعديل مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب | تعديل مخزون الأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على الأصول من المستوى 2 و2/ب . | الملحق 1 |
45 | المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب | المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48. | الملحق 1 |
46 | المبلغ المعدل لأصول (الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري) من المستوى 2/ب | مجموع المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2 وأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب | الملحق 1 |
48 | تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب | تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 15% المطبق على الأصول من المستوى 2/ب | 47, الملحق 1 |
49 | تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2 | تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 40% المطبق على أصول المستوى 2. | 51, الملحق 1 |
توصية البنك المركزي | |||
• | قرر البنك المركزي في هذه المرحلة عدم السماح بإدراج أي أصول من المستوى /2ب ضمن أصول المستوى 2. ومع ذلك، سيشرع البنك المركزي في بعض الأبحاث مع البنوك السعودية ليتسنى لها إجراء تقييم كميّ لتحديد تأثير إدراج هذه الأصول أو عدم إدراجها في نسبة تغطية السيولة. إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد موعد لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالسيولة قبل نهاية شهر يوليو 2013 حيث ستجري مناقشة هذا البند باستفاضة. | ||
المسألة رقم 3 |
أ) هـ) المعالجة الخاصة بالولايات القضائية التي لا يتوفر قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA). يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا القسم الفرعي. قد لا يتوفر لدى بعض الولايات القضائية قدر كاف من أصول المستوى 1 (أو من أصول المستويين 1 و2) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك التي لديها تعرضات كبيرة لهذه العملة (لاحظ أن عدم كفاية أصول المستوى 2 لا تؤهِل وحدها إلى المعالجة البديلة) ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات المتوفرة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ومن المتوقع تطبيق هذه المعالجات على عدد محدود من العملات والولايات القضائية. |
وسوف تُقرَّر أهلية الخضوع لهذه المعالجة البديلة بناء على معايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسيتم تحديد ذلك من خلال مراجعة أقران مستقلة يشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. |
توصية البنك المركزي | |||
• | لن يتبنى البنك المركزي في الوقت الحالي نُهجًا بديلة بسبب كفاية الأصول السائلة عالية الجودة. | ||
المسألة رقم 4 |
توجد ثلاثة خيارات محتملة لهذه المعالجة موضحة في (البنود من 67 إلى 71) إذا اعتزمت الجهة الرقابية التي تخضع لها اعتماد هذه المعالجة، فمن المتوقع أن تصدر تعليمات محددة إلى البنوك التي تخضع لرقابتها من أجل الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة وفق الخيار الذي تعتزم اعتماده. ولتفادي ازدواجية احتساب الأصل، إذا كان الأصل مدرجًا بالفعل ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)المؤهل، فيجب ألا يتم الإبلاغ عنه وفق هذه الخيارات. |
الخيار 1- لا يجب الخلط بين تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزم بها من البنك المركزي المعني، مقابل رسوم والترتيبات الدائمة العادية للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ استحقاقه وألا ينطوي على قرار ائتماني يتخذه البنك المركزي لاحقًا. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 3. | ||
المسألة رقم 5 |
67 | الخيار 1- تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية المقدمة من البنك المركزي المعني | أدرِج فقط الجزء المؤمَّن من التسهيل بضمان متاح مقبول من البنك المركزي بعد الاستقطاع الذي يحدده البنك المركزي. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. | 58 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 3. | ||
المسألة رقم 6 |
الخيار 2- تلبي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بالعملة الأجنبية احتياجات السيولة من العملة المحلية للعملات التي لا تمتلك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ويجوز للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود نقص لديها في الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) (التي قد تطابق العملة ذات المخاطر المحتملة) بإمتلاك أصولاُ سائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق العملة ذات الخطورة المرتبطة بالسيولة شريطة أن تكون أوضاع عدم تطابق العملة الناتجة مبررة ومضبوطة ضمن الحدود التي وافقت عليها الجهات الرقابية التي تخضع لها. وتحسبًا لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة المقومة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاع بحد أدنى 8٪ للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. وبالنسبة إلى العملات الأخرى، يجب على الجهات الرقابية زيادة نسبة الاسقتطاع إلى مستوى مناسب على أساس تقلبات أسعار الصرف السابقة (الشهرية) بين عملتين على مدى فترة زمنية طويلة. وإذا تم ربط العملة المحلية رسميًا بعملة أخرى عن طريق آلية فعالة، فمن الممكن تقليل نسبة الاستقطاع الخاصة بالعملة المربوطة إلى مستوى يعكس مخاطر سعر الصرف المحدودة وفق ترتيب ربط العملتين. ولا تنطبق استقطاعات الأصول السائلة عالية الجودة المستخدمة وفق الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي تتجاوز الحد الذي تفرضه الجهات الرقابية بما لا يزيد عن 25٪ والذي يستخدم لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية. |
69 | أصول المستوى 1 | مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 1 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. | 59 |
70 | أصول المستوى 2 | مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 2 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. | 59 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 3. | ||
المسألة رقم 7 |
71 | الخيار 3 – الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر لأصول المستوى 1 | الأصول التي تم الإبلاغ عنها في السطور من 25 إلى 31 والتي لا يتم احتسابها ضمن المخزون العادي للأصول السائلة عالية الجودة بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. | 62 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 3. | ||
المسألة رقم 8 |
86 | مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: | مبلغ ودائع التجزئة للمعاملات المؤمَّنة في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. |
توصية البنك المركزي | ||
• | لا تتوفر برامج تأمين فعالة على الودائع في المملكة العربية السعودية. | |
المسألة رقم 9 |
89 | مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: | مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 75 |
توصية البنك المركزي | |||
• | لا تنطبق الشروط المشار إليها على البنوك السعودية. | ||
المسألة رقم 10 |
96 | مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: | مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 75 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 11 |
115 | مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: | مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهات الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 89, 78 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 12 |
122 | مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: | مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 89, 78 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 13 |
125 | مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: | مبلغ ودائع عملاء الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 89, 75 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 14 |
139 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ | الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 15 |
140 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ | الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 16 |
143 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ | الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 17 |
144 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ | الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، والمشروعات العامة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 18 |
147 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ | الجزء من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تختار فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 19 |
148 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ | المقدمة من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 20 |
151 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ | الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 21 |
152 | مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ | الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. | 104 |
توصية البنك المركزي | |||
• | راجع الرد على المسألة رقم 9. | ||
المسألة رقم 22 |
165 | الأرصدة الإضافية المطلوب إيداعها في احتياطات البنك المركزي | المبالغ التي ستودَع في احتياطات البنك المركزي في غضون 30 يوما. الأموال المبلغ عنها في هذا السطر يجب عدم إدراجها في السطر 159 أو السطر 160. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. |
|
توصية البنك المركزي | |||
• | تمت الموافقة. الأموال المدرجة في السطر 159 أو السطر 160 يجب عدم إدراجها في السطر 165. | ||
المسألة رقم 23 |
253 | الالتزامات غير التعاقدية المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية في الكيانات. | الالتزامات غير التعاقدية الطارئة المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة أو من استثمارات الأقلية في الكيانات، والتي لم يُنص عليها طبقا للفقرة 164 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3، إذ إنه من المتوقع أن يكون البنك هو المزود الرئيسي للسيولة عندما يحتاج الكيان إلى سيولة. ويجب احتساب المبلغ المدرج وفقًا للمنهجية التي وافقت عليها الجهة الرقابية للبنك. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. | 137 |
توصية البنك المركزي | |||
• | يجب إحالة مثل هذه الحالات إلى البنك المركزي وسيتم التعامل مع كل حالة على حدة. | ||
المسألة رقم 24 |
317 | التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى | أي تدفقات نقدية داخلة تعاقدية أخرى سيتم استلامها في غضون 30 يومًا أو مدة أقل والتي لم يتم إدراجها بالفعل في أي بند آخر من إطار عمل نسبة تغطية السيولة. ويجب على الجهات الرقابية من كل ولاية قضائية تحديد نسب التدفقات النقدية الداخلة حسب الاقتضاء لكل نوع من أنواع التدفقات الداخلة. ويجب ألا تُدرَج التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالإيرادات غير المالية، إذ إنها لا تؤخذ في الاعتبار عند احتساب نسبة تغطية السيولة. ويجب عدم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة طارئة غير تعاقدية، لأنها غير مدرجة في نسبة تغطية السيولة. يرجى تزويد الجهة الرقابية التي تخضع لها بمذكرة إيضاحية عن أي مبالغ مدرجة في هذا السطر. | 160 |
توصية البنك المركزي | |||
• | في الوقت الحالي، لا يضيف البنك المركزي أي بند إلى نسبة تغطية السيولة. | ||
المسألة رقم 26 |
4.1.6 عمليات مبادلة الضمانات (قسم ج) يجب الإبلاغ في هذا القسم عن أي معاملة مستحقة في غضون مدة 30 يوماً يتم خلالها مبادلة الأصول غير النقدية الأخرى. تشير "أصول المستوى 1" إلى إصول المستوى 1 بخلاف النقد. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود ذات الصلة بأصول المستوى 2/ب في هذا القسم الفرعي. | 48, 113, 146, الملحق |
توصية البنك المركزي | |||
• | يجب أن تمتثل البنوك إلى إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية الواردة في الصفحات من 52 إلى 61 وفي الفقرات 48، و113، و146، وملحق وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادر في يناير 2013 | ||
• | لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2/ب المرتبطة بالمعاجلة البديلة في الوقت الحالي- راجع رد البنك المركزي على المسألة رقم 3 |