Book traversal links for Prudential Returns - 2 Summary of Assets Categories and Associated ASF Factors
العوائد الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها
الرقم: 449670000041 | التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها
الجدول رقم 2
مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب | معامل التمويل المستقر المطلوب | المبلغ الأساسي | مبلغ التمويل المستقر المطلوب | |
1. | العملات المعدنية والأوراق النقدية | 0% | ||
2. | جميع احتياطات البنك المركزي | 0% | ||
3. | جميع الالتزامات على البنوك المركزية التي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر | 0% | ||
4. | المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع | 0% | ||
5. | الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي | 5% | ||
6. | القروض غير المرهونة المقدمة إلى المؤسسات المالية التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ستة أشهر، والمضمونة بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.) وكان لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمانات المستلمة طوال فترة القرض بحرية | 10% | ||
7. | جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة إلى المؤسسات المالية التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه | 15% | ||
8. | الأصول غير المرهونة من المستوى 2A | 15% | ||
9. | الأصول غير المرهونة من المستوى 2B (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 2B لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي- ضمن فئة الأوراق المالية التي التي لا تندرج تحت تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2B، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه | 50% | ||
10. | الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المرهونة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة | 50% | ||
11. | القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية التي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة | 50% | ||
12. | الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية | 50% | ||
13. | جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) | 50% | ||
14. | التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر, مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج المعياري | 65% | ||
15. | القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد | 65% | ||
16. | النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية, والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التعثر لمركز مقاصة مركزي (CCP) | 85% | ||
17. | القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن مخاطر أكبر من 35% بموجب النهج المعياري, والتي لها آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية | 85% | ||
18. | الأوراق المالية غير المرهونة والتي لا تكون في حالة تعثر, وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA), ولها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر, بالإضافة إلى الأسهم المتداولة في سوق الأسهم | 85% | ||
19. | السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب | 85% | ||
20. | جميع الأصول المرهونة لمدة سنة واحدة أو أكثر | 100% | ||
21. | الأصول المشتقة بعد تقاصها مع الالتزامات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من الالتزامات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر | 100% | ||
22. | %20 من الالتزامات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لفقرة "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7 | 100% | ||
23. | جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك القروض المتعثرة، القروض المقدّمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر،الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح في الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة. | 100% | ||
المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب | XXX |