Skip to main content

4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تُعرَّف نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على أنها مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100٪ بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به خلال الفترة الزمنية المعتمدة في نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مقدار التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة, بالإضافة إلى خصائص التعرضات خارج الميزانية (OBS) التابعة لها.  
 

 المبلغ المتاح من التمويل المستقر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكبر من أو يساوي ≥ %100 
 المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
 
 

 

تتألف نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة.
باعتبارها أحد المكونات الأساسية في نهج البنك المركزي الإشرافي تجاه مخاطر التمويل، سيتم تعزيز نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من خلال أعمال التقييم الرقابي. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة, لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لمدى التزامه بالمبادئ السليمة.
يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للخصوم وسيولة الأصول.
تعكس عملية المعايرة مدى استقرار الالتزامات عبر بُعدين رئيسيين:
 (أ)مدة التمويل (Funding Tenor) - تمّت معايرة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل عام على أساس أن الالتزامات طويلة الأجل تُعد أكثر استقرارًا من الالتزامات قصيرة الأجل.
 (ب)نوع التمويل والطرف المقابل (Funding Type and Counterparty) - تمّت معايرة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدّمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة تُعد – من الناحية السلوكية – أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة ذو نفس الأجل والمقدّم من أطراف مقابلة أخرى.
عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير:
 (أ)إنشاء ائتمان مرن - تتطلب نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) تمويلاً مستقرًا لنسبة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة المالية.
 (ب)سلوك البنوك - تمّت معايرة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء.
 (ج)مدة استحقاق الأصول - تفترض نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر, وذلك استنادًا إلى إمكانية قيام البنوك بترك جزء من تلك الأصول ليصل إلى تاريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى تجديدها.
 (د)جودة الأصول وقيمة السيولة - تفترض نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) أن الأصول عالية الجودة وغير المرهونة التي يمكن توريقها أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تتطلب تمويلاً مستقراً بالكامل.
يُطلب أيضًا توفير مصادر تمويل مستقرة إضافية لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3).
تعكس تعريفات نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة (LCR)، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة (LCR) أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة (LCR) الصادرة عن البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان ينبغي عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها.