Skip to main content

4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

 

يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية (OBS).  
 

    
 

المبلغ المتاح من التمويل المستقر

  
  

 


 أكبر أو يساوي 100%

 التمويل المستقر المطلوب  

 

يتألف معيار نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة.
سيتم استكمال معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأعمال التقييم الإشرافي بصفته جانبًا أساسيًا في النهج الإشرافي للبنك المركزي في التعامل مع مخاطر التمويل. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لامتثاله للمبادئ السليمة.
يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للمطلوبات وسيولة الأصول.
يعكس التعديل استقرار المطلوبات عبر بُعدين:
 (أ)آجال التمويل - يتم بشكل عام تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بحيث يُفترض أن المطلوبات طويلة الأجل أكثر استقرارًا من المطلوبات قصيرة الأجل.
 (ب)نوع التمويل والطرف الآخر - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة الذي له أجل الاستحقاق نفسه من الأطراف الأخرى.
عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير:
 (أ)إنشاء ائتمان مرن - يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر تمويلاً مستقرًا لحصة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة.
 (ب)سلوك البنوك - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء.
 (ج)آجال الأصول - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر لأن البنوك ستكون قادرة على السماح لنسبة من تلك الأصول بالاستحقاق بدلاً من تجديدها.
 (د)جودة الأصول وقيمة السيولة - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن الأصول غير المرهونة وعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تحتاج إلى تمويل كامل بتمويل مستقر.
يلزم أيضًا توفر مصادر تمويل إضافية مستقرة لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناشئة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (الإقرارات الاحترازية - 3).
تعكس تعريفات معيار نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بمعيار نسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة التي نشرها البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في معيار نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها.