Book traversal links for 3. Scope of Application
3. نطاق التطبيق
الرقم: 449670000041 | التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يتم تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذه الوثيقة وفقاً لنطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: "2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة" والعوائد الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.* 4;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة.
وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة.
* يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذه الوثيقة نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق الإطار الخاص بالمجموعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات رفع التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.
4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II الصادر عن البنك المركزي - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007.