Book traversal links for 3. Scope of Application
3. نطاق التطبيق
الرقم: 44967/41 | التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right
يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: 2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة والإقرارات الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.* وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة.
وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة.
* يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق إطار العمل على المجموعات البنكية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.