Skip to main content

العوائد الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الجدول رقم 3

فئة التمويل المستقر المطلوب (RSF)عامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

  

التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

حدّد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

  

 

التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

 

الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد)

 

الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

 

الالتزامات غير التعاقدية مثل

 

 

-

الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

 

 

-

المنتجات المالية المركبة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل سندات ذات سعر فائدة قابل للتعديل وسندات ذات سعر فائدة متغير عند الطلب (VRDNs)

 

 

-

الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

  Xxx

19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير معاملات التمويل المستقر المطلوب (RSF) المناسبة.