Skip to main content

الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

الرقم: 44967/41 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

الجدول رقم 3

فئة التمويل المستقر المطلوبعامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

  

التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

  

 

التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

 

الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)

 

الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

 

الالتزامات غير التعاقدية مثل

 

 

-

الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

 

 

-

المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)

 

 

-

الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

  Xxx

19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.