Book traversal links for المبادئ التوجيهية بشأن إجراء المكالمات لتحصيل الديون الاستهلاكية من العملاء
المبادئ التوجيهية بشأن إجراء المكالمات لتحصيل الديون الاستهلاكية من العملاء
الرقم: 321000002346 | التاريخ (م): 2011/1/3 | التاريخ (هـ): 1432/1/28 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17456/ م أ ت/ 8211 وتاريخ 1431/03/01هـ الخاص بتنظيم اتصال موظفي البنوك بالعملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة عليهم، ونظراً لتلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك متضمنة تهديدهم من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك أو المتعاقدين معها بإدراج ملاحظات على سجلاتهم الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمه" بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة.
فإن البنك المركزي يود التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه، وعلى البنوك عدم إقحام اسم البنك المركزي أو شركات المعلومات الائتمانية أو غيرها من الجهات الإشرافية في اتصالات محصلي الديون على العملاء.