Skip to main content

المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى: 
 
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
 
ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو.
 
د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك.
 
هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.