القسم السابع: تسجيل الوكلاء
المادة التاسعة والعشرون: سجل الوكلاء
1. يقوم البنك المركزي بإنشاء سجل إلكتروني لوكلاء البنوك، ويجب على البنوك إدخال معلومات كل وكيل يقدم خدمات بالنيابة عنها في هذا السجل، ويجب أن يتضمن سجل الوكيل كحد أدنى الآتي:
أ- تاريخ بدء علاقة العمل كما هو محدد في العقد.
ب- اسم الوكيل واسم النشاط التجاري.
ج- عنوان العمل.
د- الإحداثيات الجغرافية لموقع العمل
هـ- أرقام الاتصال
و- النشاط التجاري الأساسي للوكيل وعدد سنوات مزاولته.
ز- عقد الوكالة.
2. لا يجوز لأي بنك تقديم الخدمات عبر الوكالة المصرفية ما لم يسجل المعلومات اللازمة في سجل الوكلاء، وفي حال مزاولة أي بنك أو وكيل لنشاط الوكالة المصرفية دون التسجيل في سجل الوكلاء، سيكون عرضة لأي إجراء أو عقوبة قد يتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.
3. تتحمل البنوك مسؤولية تحديث السجل.
4. في حال حدوث أي تغيير في معلومات الوكيل (مثل رقم الهاتف)، يجب على البنك تحديث بيانات السجل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ تغييره من قبل الوكيل.
المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو.
د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك.
هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
المادة الحادية والثلاثون: إعداد تقارير دقيقة في الوقت المحدد
1. يتعين على البنوك رفع تقارير دقيقة للبنك المركزي وفي الوقت المحدد عند الطلب، حيث ستكون البنوك مسؤولة عن أي تقارير غير صحيحة أو متأخرة وستخضع للإجراءات والعقوبات من البنك المركزي.
2. يتعين على البنوك تقديم أي معلومات عن حجم وقيمة العمليات المنفذة لكل نوع من أنواع الخدمات المقدمة عبر كل وكيل، وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي في أي وقت من الأوقات حسبما يراه ضرورياً، وأن تكون على استعداد لتقديمها بالشكل المطلوب.