Effective from May 03 2019 - Jan 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ-
طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.